مصنف ابن أبي شيبة 10189
ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
إِنَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ: الْعُشْرُ [١]، قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ [٢]يُسْقَى بِهِ: إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ [٣]فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.