دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10161

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [٢]لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ [٣]لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.