مصنف ابن أبي شيبة 10161
فِي اللؤلؤ والزمرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [٢]لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ [٣]لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.