مصنف ابن أبي شيبة 10331
فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.