دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10331

فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.