مصنف ابن أبي شيبة 10206
ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.