مصنف ابن أبي شيبة 10000
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.