دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10000

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

اعرض الإسناد

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.