دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9942

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.