دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10338

فِي مال العبد من قَالَ ليس فيه زكاة

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.