مصنف ابن أبي شيبة 31383
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ]، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.