MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 31514

رجل أوصى لرجل بفرس وأوصى لآخر بثلث ماله وكان الفرس ثلث ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَافَ ثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَى أَنْ يُقَسَّمَ ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 31515فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ [١]وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ [٢]: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا