مصنف ابن أبي شيبة 31480
في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ: أُعْطِيَ [١]الْغُزَاةَ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ: سَبِيلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.