دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31480

في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ: أُعْطِيَ [١]الْغُزَاةَ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ: سَبِيلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.