مصنف ابن أبي شيبة 31628
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا، فَمَاتَ سَيِّدُهَا، فَهُوَ لَهَا، وَقَدْ عَتَقَتْ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مَمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.