مصنف ابن أبي شيبة 31649
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.