دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31649

في بعض الورثة يقر بالدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.