مصنف ابن أبي شيبة 31429
من قال يرد على ذي القرابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾قَالَا: هِيَ لِلْقَرَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.