دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31429

من قال يرد على ذي القرابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾قَالَا: هِيَ لِلْقَرَابَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.