مصنف ابن أبي شيبة 31656
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.