دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31656

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.