دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31399

في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ ؟ قَالَ: يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.