الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31370في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثاعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: جَائِزٌ قَدْ أَذِنُواالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31369افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31371