دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31370

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.