دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31405

إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان

31405 31405 31282 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ يَجْرِى كَمَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.