مصنف ابن أبي شيبة 31405
إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان
31405 31405 31282 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ يَجْرِى كَمَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.