مصنف ابن أبي شيبة 31366
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.