مصنف ابن أبي شيبة 31574
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
كَانَ يُقَالُ: السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.