دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31574

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

كَانَ يُقَالُ: السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.