مصنف ابن أبي شيبة 31410
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.