دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31410

في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.