مصنف ابن أبي شيبة 31541
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ﴾: إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.