دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31541

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ﴾: إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.