دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31570

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.