مصنف ابن أبي شيبة 31570
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.