مصنف ابن أبي شيبة 31376
الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَوْ هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى [١]مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.