مصنف ابن أبي شيبة 31442
في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ: تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.