دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31442

في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ: تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.