مصنف ابن أبي شيبة 31545
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾قَالَ: إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.