مصنف ابن أبي شيبة 31606
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً [١]وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.