مصنف ابن أبي شيبة 31643
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.