دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31643

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.