مصنف ابن أبي شيبة 31636
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَوَّيْتَ [١]بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ ؟ قَالَ: وَغَيْرِهِ، زَعَمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.