دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31636

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَوَّيْتَ [١]بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ ؟ قَالَ: وَغَيْرِهِ، زَعَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.