مصنف ابن أبي شيبة 31664
في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ، قَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.