دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31664

في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:

كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ، قَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.