مصنف ابن أبي شيبة 31466
في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ: أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.