دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31466

في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ: أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.