دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31548

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.