مصنف ابن أبي شيبة 31610
في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له من ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.