دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31422

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.