مصنف ابن أبي شيبة 31539
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: أَلَا تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.