دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31539

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: أَلَا تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.