مصنف ابن أبي شيبة 31544
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.