مصنف ابن أبي شيبة 31477
في وصية المجنون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ: مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.