دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31477

في وصية المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ: مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.