مصنف ابن أبي شيبة 31673
في رجل ترك ثلاثة بنين وقال ثلث مالي لأصغر بني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: يُرْفَعُ ثَلَاثَةٌ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ [١]، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّهْمُ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.