دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31673

في رجل ترك ثلاثة بنين وقال ثلث مالي لأصغر بني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:

فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: يُرْفَعُ ثَلَاثَةٌ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ [١]، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّهْمُ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.