دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31406

في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا - لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.