مصنف ابن أبي شيبة 31406
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا - لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.