الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31474الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع الاعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31473افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31475