مصنف ابن أبي شيبة 31626
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ: [هُوَ ] [١]جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.