مصنف ابن أبي شيبة 31386
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ [١]فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى [٢]لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.