دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31386

في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ [١]فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى [٢]لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.