دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31562

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.