مصنف ابن أبي شيبة 31562
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.