مصنف ابن أبي شيبة 31581
من كان يوصي ويستحبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.