دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31581

من كان يوصي ويستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.