مصنف ابن أبي شيبة 31572
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
الثُّلُثُ حَيْفٌ، وَالرُّبُعُ حَيْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.