دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31572

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:

الثُّلُثُ حَيْفٌ، وَالرُّبُعُ حَيْفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.