مصنف ابن أبي شيبة 31452
الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.