دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31482

في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ

أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْفُرْقَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.