دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31566

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ: [أَنَّ ] حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.