مصنف ابن أبي شيبة 31566
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ: [أَنَّ ] حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.