مصنف ابن أبي شيبة 31654
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.