دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31654

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.