دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31600

الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ: مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ [١]مِنَ الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.