مصنف ابن أبي شيبة 31600
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ: مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ [١]مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.