دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31471

الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع ال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا: [يَكُونُ هَذَانِ] [١]بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.